الفصل 245
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜـﺭﺍﺱ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﻟﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻟﻠﺘﺒﺘﻴﺕ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀﻭﺍ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻹﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﻤﺎﻟـﻙ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺤﺭﻓﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻤﻘﺭﻩ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻨﻭﻉ ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻤﻭﻗﻌـﻪ ﻭﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺘﻴﺕ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻟﻜﺭﺍﺱ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ
ﻭﻤﻘﺭﻩ.
ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺒﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤل ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ.
ﻴﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ. ﻭﻴﻔﺼل ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 243 ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ.
ﻭﻤﻘﺭﻩ.
ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺒﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤل ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ.
ﻴﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ. ﻭﻴﻔﺼل ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 243 ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون