الفصل 191
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل تصرف في أصل تجاري بالإحالة على مقتضى الشروط المبينة بالفصل 190 المذكور يجب الإعلان عنه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، وينشر مضمون من الإحالة بإحدى الجرائد اليومية وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بسعي من المشتري.
ويجب أن يشتمل مضمون الإحالة المشار إليه وإلا كان باطلا، على تاريخ العقد وموضوعه وبيان العملية التي تمت بين الطرفين وتاريخ تسجيل العقد وعدده والدفتر المسجل به واسم كل من المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع الأصل التجاري ومركزه والأجل المعين للمعارضات والمقر المختار في المنطقة الراجعة بالنظر للمحكمة.
كما يشمل المضمون المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اسم الجريدة اليومية التي تم فيها نشره وتاريخها.
ويجب أن يشتمل مضمون الإحالة المشار إليه وإلا كان باطلا، على تاريخ العقد وموضوعه وبيان العملية التي تمت بين الطرفين وتاريخ تسجيل العقد وعدده والدفتر المسجل به واسم كل من المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع الأصل التجاري ومركزه والأجل المعين للمعارضات والمقر المختار في المنطقة الراجعة بالنظر للمحكمة.
كما يشمل المضمون المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اسم الجريدة اليومية التي تم فيها نشره وتاريخها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون