الفصل 266
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺨـﻼل ﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون