الفصل 296
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل.
ﻭﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ. ﻭﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﺭﺌﺕ ﺫﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺇﺭﺘﻜﺏ ﺘﺩﻟﻴﺴﺎ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﺎﺤﺸـﺎ ﻭﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻻ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺇﻤﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ. ﻭﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﺭﺌﺕ ﺫﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺇﺭﺘﻜﺏ ﺘﺩﻟﻴﺴﺎ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﺎﺤﺸـﺎ ﻭﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻻ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺇﻤﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون