الفصل 364
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻀﺎﻤﻥ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﺸﺭﻁ ﺒﺨﻼﻓﻪ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون