الفصل 271
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﺎﺌﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﻔﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﻌﺩ ﻻﻏﻴﺎ.
ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ.
ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون