الفصل 205
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﺌﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺭﺭﺍ ﺒﺤﺠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻜﺘﺏ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﺴﺠل ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ ﺒﺩﻓﺘﺭ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻴﻀﺒﻁ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺴﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺜﻤﻥ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻤﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺜﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺘﻪ.
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻋﻥ ﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺜﻡ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺎﺼﻼ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻋﻨﺼﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻨﻭﺏ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ.
ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺜﻤﻥ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻤﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺜﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺘﻪ.
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻋﻥ ﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺜﻡ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺎﺼﻼ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻋﻨﺼﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻨﻭﺏ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون