الفصل 190
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل تصرف في أصل تجاري بالبيع الاختياري أو الوعد ببيعه أو بإحالته مطلقا ولو كان هذا التصرف معلقا على شرط أو صادرا بموجب من نوع آخر أو كان يقتضي انتقال الأصل التجاري بالقسمة أو التصفيق أو بطريق المساهمة به في رأس مال شركة يجب إثباته بكتب وإلا كان باطلا.
ويجب على المحيل أن يذكر في الإحالة :
1) اسم البائع السابق وتاريخ الإحالة له ونوعها وثمنها مع التنصيص على ثمن العناصر المعنوية والسلع والمعدات كل على حدة.
2) قائمة تحتوي على حقوق الامتياز والرهون المرسمة على الأصل التجاري.
3) رقم العمليات التجارية التي باشرها في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة أو من تاريخ الإحالة له إذا كان استغلاله لم يمض عليه ثلاث سنوات.
4) الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة.
5) وعند الاقتضاء كراء المحل وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم المكري وعنوانه.
ويمكن أن يترتب عن إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان البيع بطلب من المشتري إذا كان واقعا في خلال السنة الموالية لتحويزه
ويجب على المحيل أن يذكر في الإحالة :
1) اسم البائع السابق وتاريخ الإحالة له ونوعها وثمنها مع التنصيص على ثمن العناصر المعنوية والسلع والمعدات كل على حدة.
2) قائمة تحتوي على حقوق الامتياز والرهون المرسمة على الأصل التجاري.
3) رقم العمليات التجارية التي باشرها في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة أو من تاريخ الإحالة له إذا كان استغلاله لم يمض عليه ثلاث سنوات.
4) الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة.
5) وعند الاقتضاء كراء المحل وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم المكري وعنوانه.
ويمكن أن يترتب عن إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان البيع بطلب من المشتري إذا كان واقعا في خلال السنة الموالية لتحويزه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون