الفصل 338
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﻴﺩﺨل ﺤﻔﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻹﺒﺘﺩﺍﺀ ﺠﺭﻴﺎﻨﻬﺎ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺢ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﻔﻀل ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 306 ﻭ316 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون