الفصل 332
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺤﻕ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺨﺎ. ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻤﺩﻗﻕ ﻟﻸﺼل ﻤﻊ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜﻔﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻅﻬﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜﻔﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون