الفصل 209
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﻤﺎل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼـل 207 ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻀﺭﺭ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺇﻻ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺤﻘﻬـﻡ ﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺘﻴﺏ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﻨﻭﻋﻪ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺃﻭ ﺤﺼﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون