الفصل 351
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ :
(1 ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﻤﻊ ﺸﺭﻁ ﺼﺭﻴﺢ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻜﻠﻤﺔ "ﻷﻤﺭ" ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻪ،
(2 ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﻤﻊ ﺸﺭﻁ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻜﻠﻤﺔ "ﻟﻴﺱ ﻷﻤﺭ" ﺃﻭ ﺃﻱ ﻟﻔﻅ ﺁﺨﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،
(3 ﻟﻠﺤﺎﻤل،
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ )ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ( ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺸـﻴﻜﺎ ﻟﻠﺤﺎﻤل
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﻴﻙ ﻟﻠﺤﺎﻤل.
(1 ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﻤﻊ ﺸﺭﻁ ﺼﺭﻴﺢ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻜﻠﻤﺔ "ﻷﻤﺭ" ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻪ،
(2 ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﻤﻊ ﺸﺭﻁ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻜﻠﻤﺔ "ﻟﻴﺱ ﻷﻤﺭ" ﺃﻭ ﺃﻱ ﻟﻔﻅ ﺁﺨﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،
(3 ﻟﻠﺤﺎﻤل،
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ )ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ( ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺸـﻴﻜﺎ ﻟﻠﺤﺎﻤل
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﻴﻙ ﻟﻠﺤﺎﻤل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون