الفصل 231
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
( نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000) تكون للمكتري صفة التاجر ويكون خاضعا لجميع واجباته ويجب عليه بالخصوص تسجيل اسمه بالسجل التجاري.
وكل يتضمن كراء الأصل التجاري يجب إشهاره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامه بنشر ملخص منه مع بيان الرهون والدائنين المرسمين إن وجدوا وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
ويجب على المكتري في نفس الأجل أن يقوم بتسجيل اسمه بالسجل التجاري أو بتنقيح تقييده الشخصي به مع الإشارة الصريحة إلى إيجار الأصل التجاري. ويجب إشهار انتهاء أمد الكراء بالوسائل المتقدمة.
وكل يتضمن كراء الأصل التجاري يجب إشهاره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامه بنشر ملخص منه مع بيان الرهون والدائنين المرسمين إن وجدوا وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
ويجب على المكتري في نفس الأجل أن يقوم بتسجيل اسمه بالسجل التجاري أو بتنقيح تقييده الشخصي به مع الإشارة الصريحة إلى إيجار الأصل التجاري. ويجب إشهار انتهاء أمد الكراء بالوسائل المتقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون