الفصل 242
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 61 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 20 ﺠﻭﺍﻥ 2000 )
ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻐل ﻓﻴﻪ ﺃﺼل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﺎﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 216 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺜﻘﻼ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﻤﺭﺴﻤﺔ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤل ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘـﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩﻫﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩل ﻤﻨﻔﺫ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻁﻠﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﻭﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ ﻭﻴـﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩل ﻤﻨﻔﺫ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﻤﻘﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 245 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻐل ﻓﻴﻪ ﺃﺼل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﺎﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 216 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺜﻘﻼ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﻤﺭﺴﻤﺔ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤل ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘـﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩﻫﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩل ﻤﻨﻔﺫ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻁﻠﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﻭﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ ﻭﻴـﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩل ﻤﻨﻔﺫ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﻤﻘﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 245 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون