Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على المأمور العمومي المكلف بإجراء البيع أن لا يقبل المزايدة إلا الأشخاص الذين كانوا أودعوا بصندوق الودائع والأمانات مبلغا لا يقل عن نصف جملة الذي أرسى عليه البيع الأول أو عن الجزء من المشترط دفعه عاجلا بزيادة السدس مع تخصيصه لسداد ثمن البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟