الفصل 195
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المأمور العمومي المكلف بإجراء البيع أن لا يقبل المزايدة إلا الأشخاص الذين كانوا أودعوا بصندوق الودائع والأمانات مبلغا لا يقل عن نصف جملة الذي أرسى عليه البيع الأول أو عن الجزء من المشترط دفعه عاجلا بزيادة السدس مع تخصيصه لسداد ثمن البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون