الفصل 334
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون