الفصل 313
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﻗﺒﻭل ﺠﺯﺌﻲ ﻓﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﻘﺒل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟـﺔ ﻴﺤـﻕ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺘﻭﺼﻴﻼ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺸﻬﻭﺩﺍ ﺒﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻸﺼل ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻟﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون