الفصل 297
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺌﺠﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺩﻓـﻊ ﻤﺒﻠﻐﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺌﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﻓﻠﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ ﻓـﻲ ﻁﻠﺏ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺌﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻤﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﻭﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﻨﻘﻭﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺒﻨﻘﻭﺩ ﺘﺘﻔﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﻭﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﻨﻘﻭﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺒﻨﻘﻭﺩ ﺘﺘﻔﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون