الفصل 306
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ:
- ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل
- ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻠﻭل :
-1 ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل،
-2 ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﺱ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻗﺒﻭل ﺃﻡ ﻻ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺩﻴﻭﻨﻪ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻌﺩ ﺒﺤﻜﻡ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻘﻠﺔ ﻤﻜﺎﺴﺒﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ،
-3 ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﺱ ﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭل. ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻘﺭﻫﻡ ﻁﻠﺒﺎ ﺒﺈﻟﺘﻤﺎﺱ ﺁﺠﺎل ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺜﺒﺘﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻀـﺎﻤﻨﻴﻥ ﺩﻓـﻊ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺤﻠﻭل. ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺎﺒﻼ
ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
- ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل
- ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻠﻭل :
-1 ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل،
-2 ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﺱ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻗﺒﻭل ﺃﻡ ﻻ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺩﻴﻭﻨﻪ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻌﺩ ﺒﺤﻜﻡ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻘﻠﺔ ﻤﻜﺎﺴﺒﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ،
-3 ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﺱ ﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭل. ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻘﺭﻫﻡ ﻁﻠﺒﺎ ﺒﺈﻟﺘﻤﺎﺱ ﺁﺠﺎل ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺜﺒﺘﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻀـﺎﻤﻨﻴﻥ ﺩﻓـﻊ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺤﻠﻭل. ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺎﺒﻼ
ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون