الفصل 287
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل. ﻭﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻁﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 311 ﻭ312.
ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻁﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 311 ﻭ312.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون