الفصل 202
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺈﺸﻬﺎﺩ ﺼﺭﻴﺢ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻤﺤـﺭﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ. ﻭﻻ ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﻤﺸﺘﺭﺍﻩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻗﺒـل ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون