الفصل 350
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المسحوب عليه أن يشهد باعتماد الشيك الذي توفر الرصيد المقابل له لدى المسحوب عليه متى طلب ذلك منه الساحب أو الحامل هذا بالرغم عما تقتضيه أحكام أخرى لهذا النص.
يبقى رصيد الشيك المشهود باعتماده في ضمان المسحوب عليه وقفا على الحامل إلى نهاية أجال العرض المعينة بالفصل 372 تكون الشهادة باعتماد الشيك ناتجة عن توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك ولا يجوز رفضها إلا لعدم كفاية الرصيد.
يبقى رصيد الشيك المشهود باعتماده في ضمان المسحوب عليه وقفا على الحامل إلى نهاية أجال العرض المعينة بالفصل 372 تكون الشهادة باعتماد الشيك ناتجة عن توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك ولا يجوز رفضها إلا لعدم كفاية الرصيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون