الفصل 298
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﺩﻴﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺘﺤﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﻌﺎﺘﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون