الفصل 216
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ ﻟﻜل ﻁﺎﻟﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺤﻠﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﻀـﻪ ﺃﻭ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﺎﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻔﺼﻴل. ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻜل ﻁﺎﻟﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺒﺴﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل 208 .
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺒﻴﻊ ﺃﺼل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻰ ﺭﺃﻯ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺒﻴﻊ ﺃﺼل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻰ ﺭﺃﻯ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون