الفصل 259
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤل ﺃﺠل ﺩﻓﻌﻪ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨـﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻴﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺒﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل 243 ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺤل ﺃﺠل ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺠل ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺴـﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻌـﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون