الفصل 302
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻀﺎﻋﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺕ ﻟﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻨﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀـﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺭﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﻓﺎﺘﺭﻩ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻀﺎﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون