الفصل 318
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺤﺭﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ. ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻤﻘﺭ ﻤﻌـﺭﻭﻑ ﻟـﻪ ﻭﺒﻤﻘـﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺒﻤﻘﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل، ﻜـل ﺫﻟـﻙ ﻴﺠـﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﺒﺤﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون