الفصل 213
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺸﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺘﺭﺍﻀﻲ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﺠﺭﺍﺌﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻜﺘﺴـﺏ ﻨﻔﻭﺫ ﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﻟﻤﻥ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﻟﻤﻥ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون