الفصل 365
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻜل ﻤﺎﺴﻙ ﻟﺸﻴﻙ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﻤﻠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﺘﻰ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻁﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻜﺄﻥ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻤﺘﺒﻌﺎ ﺒﺘﻅﻬﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون