الفصل 198
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﺩﺱ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺄﺫﻭﻨﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﺘﺼﺭﻓﻴﻥ ﻋﺩﻟﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺘﺠﺎﺭﻱ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون