الفصل 320
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼـل 300 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون