الفصل 222
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻤﻘﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻴﻴﺩﻫﻡ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون