الفصل 369
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻴﻔﺎﺀ" ﺃﻭ "ﻟﻠﻘﺒﺽ" ﺃﻭ "ﺒﺎﻟﺘﻭﻜﻴل" ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺘﻅﻬﻴـﺭﻩ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﻻ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻌـﺎﺭﺽ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﻠﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺒﻔﻘﺩﺍﻨﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﻻ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻌـﺎﺭﺽ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﻠﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺒﻔﻘﺩﺍﻨﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون