الفصل 189
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تندرج في محتويات الأصل التجاري الأشياء المنقولة المخصصة الممارسة أعمال التجارة.
ويشمل الأصل التجاري وجوبا الحرفاء والسمعة التجارية.
كما يشمل أيضا ما لم يقض نص بخلافه سائر الأشياء الأخرى اللازمة لاستغلال الأصل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والمعدات والآلات والسلع وبراءات الاختراع وعلامات المعمل والأشكال والنماذج وحقوق الملكية الأدبية والفنية.
ويشمل الأصل التجاري وجوبا الحرفاء والسمعة التجارية.
كما يشمل أيضا ما لم يقض نص بخلافه سائر الأشياء الأخرى اللازمة لاستغلال الأصل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والمعدات والآلات والسلع وبراءات الاختراع وعلامات المعمل والأشكال والنماذج وحقوق الملكية الأدبية والفنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون