الفصل 276
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻜل ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻷﻤﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻨﺘﻘﺎل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻜﻠﻤﺎﺕ "ﻟﻴﺱ ﻷﻤﺭ" ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻗـﺎﺒﻼ ﻟﻺﻨﺘﻘـﺎل ﺇﻻ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺤﺎﺼﻼ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﻻ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﻭﺍﻩ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ.
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻭﻤﻁﻠﻘﺎ.
ﻭﻜل ﺸﺭﻁ ﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﻌﺩ ﻻﻏﻴﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺎﻁل.
ﻭﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ. ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻻ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻫﻭ ﺘﻅﻬﻴـﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻜﻠﻤﺎﺕ "ﻟﻴﺱ ﻷﻤﺭ" ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻗـﺎﺒﻼ ﻟﻺﻨﺘﻘـﺎل ﺇﻻ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺤﺎﺼﻼ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﻻ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﻭﺍﻩ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ.
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻭﻤﻁﻠﻘﺎ.
ﻭﻜل ﺸﺭﻁ ﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﻌﺩ ﻻﻏﻴﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺎﻁل.
ﻭﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ. ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻻ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻫﻭ ﺘﻅﻬﻴـﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون