الفصل 248
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺜﻘل ﺒﻘﻴﻭﺩ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺘﻤﻭﺍ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﻡ ﻗﺒل ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤـل ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﻤﻘﻴﺩ ﺤل ﺃﺠل ﺩﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺤـل ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻁﻠﺏ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨـﺩ ﺭﻏﺒـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼﻭل 243 ﻭ244 ﻭ245 ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ. ﻭﻴﺤﺼل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻤﺎ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻟﻜل ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺜﻤﺎﻥ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺒﻜﺭﺍﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟﻪ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﺩﺭﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ. ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺄﺠﻴل ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺭﻫﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ. ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺄﺠﻴل ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺭﻫﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون