الفصل 206
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻘﺩﻩ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﻭﻟـﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻓﻼﺱ.
ﻭﻟﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ. ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻤﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﻓﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ.
ﻭﻟﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ. ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻤﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﻓﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون