الفصل 300
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ضاعت أو سرقت الكمبيالة ولم تكن متضمنة صيغة القبول فيمكن لمالكها أن يطلب الوفاء بها بمقتضى نسخة منها ثانية أو ثالثة أو رابعة وهكذا على توالي ترتيبها العددي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون