الفصل 193
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻓﻲ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜـل ﺩﺍﺌـﻥ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻋﺩل ﻤﻨﻔـﺫ ﺃﻭ ﺒﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﻤﻘﺭﻩ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ. ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻟﻠﻤﻜﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺜﻤﻥ ﻜﺭﺍﺀ ﺠﺎﺭ(1) ﺃﻭ ﺴﻴﺤل ﺃﺠﻠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻋﻥ ﻜل ﺸﺭﻁ ﺒﺨﻼﻓﻪ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺒﻜل ﻨﻘل ﻟﻠـﺜﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺭﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﻤﻘﺭﻩ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ. ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻟﻠﻤﻜﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺜﻤﻥ ﻜﺭﺍﺀ ﺠﺎﺭ(1) ﺃﻭ ﺴﻴﺤل ﺃﺠﻠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻋﻥ ﻜل ﺸﺭﻁ ﺒﺨﻼﻓﻪ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺒﻜل ﻨﻘل ﻟﻠـﺜﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺭﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون