الفصل 312
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻀﻤﺎﻨﻪ.
-1 ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ،
-2 ﺒﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ،
-3 ﺒﻤﺎ ﺒﺫﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
-1 ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ،
-2 ﺒﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ،
-3 ﺒﻤﺎ ﺒﺫﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون