الفصل 362
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكتب التظهير على ذات الشيك أو على ورقة أخرى ملحقة به أي المضافة ويجب أن يوقع عليه المظهر.
ويجوز أن لا يعين في التظهير المستفيد وأن يكون مقصورا فحسب على توقيع المظهر وهو التظهير على بياض وفي هذه الصورة الأخيرة يشترط لصحة التظهير أن يكون مكتوبا على ظهر الشيك أو على المضافة.
ويجوز أن لا يعين في التظهير المستفيد وأن يكون مقصورا فحسب على توقيع المظهر وهو التظهير على بياض وفي هذه الصورة الأخيرة يشترط لصحة التظهير أن يكون مكتوبا على ظهر الشيك أو على المضافة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون