الفصل 293
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻟﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺭﻭﺯﻨﺎﻤﺘﻪ ﻋﻥ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﻟﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻴﻭﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫـﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﻤﺎ ﻴﺅﻭل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺇﻥ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻤل ﻨﺹ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻤل ﻨﺹ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون