الفصل 225
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016) يجوز لبائع الأصل التجاري أن يتمسك بامتيازه وحقه في
الفسخ تجاه دائني الفلسة.
الفسخ تجاه دائني الفلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون