الفصل 270
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻨﻔﺴﻪ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺁﺨﺭ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺁﺨﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون