الفصل 281
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻴﻔﺎﺀ" ﺃﻭ "ﻟﻠﻘﺒﺽ" ﺃﻭ "ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ" ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭﻫـﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ.
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﻻ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻬـﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺒﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﻠﻲ ﻻ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺒﻔﻘﺩﺍﻨﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ" ﺃﻭ "ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺭﻫﻨﺎ" ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﺘﻅﻬﻴﺭﻩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ.
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻥ.
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﻻ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻬـﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺒﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﻠﻲ ﻻ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺒﻔﻘﺩﺍﻨﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ" ﺃﻭ "ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺭﻫﻨﺎ" ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﺘﻅﻬﻴﺭﻩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ.
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون