الفصل 289
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻨﻪ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻜﻔﻴل.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺫﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻜﺘﺏ ﻤﺴﺘﻘل ﻴﺒﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﻬﺫﻩ (ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ) ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺜﻡ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺈﻤﻀﺎﺌﻪ. ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔﻠﻪ ﻭﺇﻻ ﻋﺩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭل.
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭل.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﺇﻥ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﻤﻨﻪ ﺒﺎﻁﻼ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل. ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻟـﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺫﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻜﺘﺏ ﻤﺴﺘﻘل ﻴﺒﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﻬﺫﻩ (ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ) ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺜﻡ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺈﻤﻀﺎﺌﻪ. ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔﻠﻪ ﻭﺇﻻ ﻋﺩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭل.
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭل.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﺇﻥ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﻤﻨﻪ ﺒﺎﻁﻼ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل. ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻟـﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون