الفصل 211
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻨﺘﻘل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺘﻭﺜﻘﺔ ﻟﺤﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺏ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻟﻌﺎﻟﻕ ﺒﻪ ﻤﻤﻨﻭﺤﺎ ﻷﻭل ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﻟﺤﺴـﺎﺏ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺩﻴﻥ.
ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺠل ﺤﻠﻭل ﺩﻓـﻊ ﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ بايديهم
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﻟﻌﺎﻟﻕ ﺒﻪ ﻤﻤﻨﻭﺤﺎ ﻷﻭل ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﻟﺤﺴـﺎﺏ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺩﻴﻥ.
ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺠل ﺤﻠﻭل ﺩﻓـﻊ ﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ بايديهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون