الفصل 357
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻴﻙ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﻜﻴﻼ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺸﺨﺼـﻴﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺯﻋﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻟﺘﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون