الفصل 310
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻗﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﻭﻜﻔﻴﻠﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻏﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ.
ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺘﻰ ﺃﺩﻯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻﺤﻘﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭﻻ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻏﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ.
ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺘﻰ ﺃﺩﻯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻﺤﻘﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭﻻ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون