الفصل 196
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ويجري البيع الثاني بزيادة السدس على نفس الشروط وفي الآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون